فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 3861

و:"له -أو كان له- عليَّ كذا"، ويَسكُتُ، إقرارٌ [1] .

وإن وَصَلَه بقوله:"وبَرِئْتُ منه، أو: وقَضَيْتُه [2] ، أو بعضَه" [3] ، أو قال:"لي عليك مِئةٌ"، فقال:"قضَيْتُك منها عشرةً"، ولم يَعْزُه لسببٍ، فمنكِرٌ: يُقبَلَ قولُه بيمينه [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبرئتُ منه، أو وقبضتُه [5] "، والمصنف قد مشى فيها على كلام القاضي؛ فقد مشى أولًا على قول أبي الخطاب، وثانيًا على قول القاضي) حاشية [6] ."

* قوله: (ويسكت) ؛ [أي] [7] من غير عذرٍ، أما إن سكت لتنفسٍ أو سعالٍ أو نحوه، فكمن لم يسكت، كما تقدم نظائرُهُ في أبوابٍ متعددة.

* قوله: (فقالَ قَضَيْتُكَ منها عشرةً) لعل جوابه يتضمن إقرارًا [8] بالمئة؛ لأنه

(1) ويتخرج أنه ليس بإقرار. المحرر (2/ 435 - 436) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (438) ، وكشاف القناع (9/ 3355) .

(2) فمنكر يُقبل قولُه بيمينه. وعنه: أنه مقرٌّ بالحق، مُدَّعٍ لقضائه، فيحلف خَصْمُه، أو يأتي ببينةٍ. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح، فيطالَب بردِّ الجواب. الفروع (6/ 536 - 537) ، وانظر: المحرر (2/ 430 - 431) ، والمقنع (6/ 414) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (438) ، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(3) فمنكر يقبل قولُه بيمينه. الفروع (6/ 536) ، والتنقيح المشبع ص (438 - 439) .

(4) وقيل: هذا الإقرار منه في غير العشرة. وقيل: إقرار منه فيهما. التنقيح المشبع ص (438 - 439) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3354) .

(5) هكذا في جميع النسخ، وصوابها كما في منتهى الإرادات، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي: وقضيته.

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 - 244 بتصرف.

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(8) في"د":"إقرار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت