فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 3861

فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا [1] .

وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام [2] ، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ [3] وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] [4] لا إطعام [5] فيها -كما عبر به في الإقناع [6] -؛ لأن [7] كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.

* وقوله: (مبني على زكاة) ؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك [8] .

(1) وعنه: أن كفارة الوطء في نهار رمضان على التخيير.

الإنصاف (9/ 208) ، وانظر: المحرر (2/ 91) ، والفروع (5/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730) .

(2) وعنه: أنها مثل كفارة الظهار يدخلها الإطعام.

المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730) .

(3) الفروع (5/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2730) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(5) في"ب":"إطعام"، وفي"د":"لا طعام".

(6) الإقناع (8/ 2730) مع كشاف القناع.

(7) في"د":"لأنه".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2730) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت