فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا [1] .
وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام [2] ، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ [3] وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] [4] لا إطعام [5] فيها -كما عبر به في الإقناع [6] -؛ لأن [7] كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.
* وقوله: (مبني على زكاة) ؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك [8] .
(1) وعنه: أن كفارة الوطء في نهار رمضان على التخيير.
الإنصاف (9/ 208) ، وانظر: المحرر (2/ 91) ، والفروع (5/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2729 - 2730) .
(2) وعنه: أنها مثل كفارة الظهار يدخلها الإطعام.
المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 338) مع الممتع، والفروع (5/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730) .
(3) الفروع (5/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2730) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) في"ب":"إطعام"، وفي"د":"لا طعام".
(6) الإقناع (8/ 2730) مع كشاف القناع.
(7) في"د":"لأنه".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 201، وكشاف القناع (8/ 2730) .