فلو أعسَر موسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزئْه صومٌ [1] ، ولو أيسَر معسِرٌ: لم يلزمه عتق [2] ، ويُجزيهِ [3] .
ولا يلزم عتقٌ إلا لمالكِ رقبةٍ -ولو مشتبهةً برِقاب غيره. فيُعتقُ رقبةً، ثم يُقرع بين الرقاب: فيَخرُجُ من قَرَع- أو لمن تمكنه بثمن مثلها، أو مع زيادةٍ لا تُجحِفُ، أو نَسِيئةٍ وله مالٌ غائب أو دينٌ مؤجَّل [4] -لا بهبةٍ- [5] وتفضُلُ عما يحتاجه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل لابد من العتق ويبقى في ذمته إلى أن يوسر.
الفروع (5/ 381) ، والإنصاف (9/ 209) ، وكشاف القناع (8/ 2730) ، وانظر: المحرر (2/ 91) .
(2) وقيل: يلزمه العتق في الحالَين، وعنه: إن أيسر فيه أجزأه الصوم وإن أيسر قبله لزمه العتق.
الفروع (5/ 381) ، وانظر: المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2730) .
(3) وعنه: العبد إذا حنِث ثم عتق وأيسر لم يجزئه إِلا الصوم.
المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 381) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2730) .
(4) فتلزمه.
كشاف القناع (8/ 2732 - 2733) ، وانظر: المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 339) مع الممتع، والفروع (5/ 381) .
وفي المحرر والمقنع والفروع وجه آخر: (إذا كانت مع زيادة لا تجحف فإنها لا تلزمه) .
(5) أيْ: لا يلزمه قبولها إذا جاءت عن طريق الهبة.
المحرر (2/ 91) ، والمقنع (5/ 239) مع الممتع، والفروع (5/ 381) ، وكشاف القناع (8/ 2732 - 2733) .