فهرس الكتاب

الصفحة 2790 من 3861

ويأثم مكلَّف [1] ، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ [2] ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا [3] ، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة [4] ، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله [5] .

وإن اشتَرى. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع [6] مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله [7] ، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.

(1) إن وطأ قبل التفكير.

المقنع (5/ 337) مع الممتع.

(2) المقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380) ، وكشاف القناع (8/ 2729) .

(3) وعنه: يلزمه كفارات ما لم ينو التأكيد والإفهام، وعنه: إن كرره بمجالس فكفارات وإلا فواحدة، وعنه: بعدده.

الفروع (5/ 380) ، وانظر: المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729) .

(4) وعنه: كفارة فيهما، وعنه: كفارات فيهما، وعنه: إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة.

المحرر (2/ 90) ، والفروع (5/ 380) ، وانظر: المقنع (5/ 337) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2729) .

(5) الفروع (5/ 380) ، والمبدع (8/ 42) ، وانظر: المحرر (2/ 90) .

(6) في الإقناع (8/ 2728 - 2729) مع كشاف القناع.

(7) ص (303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت