ويحرُم على مظاهِر ومظاهَرٍ منها وطءٌ ودوَاعيهِ، قبل تَكفيرٍ ولو بإطعام [1] -بخلاف كفارةِ يمين-، وتثْبث في ذمته بالعَوْدِ، وهو: الوطءُ [2] ، ولو من مجنون، لا من مكرَه [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم على مظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها. . . إلخ) [4] حرمة الوطء [عليه] [5] ظاهرة، وأما حرمته عليها فهو في معنى حرمة التمكين أو الاستدخال إذا كان نائمًا أو نحوه؛ لأنه إيقاع [6] له فيما يحرم عليه، والحمل على فعل المحرم محرم، وهو العلة في تحريم دواعيه عليها؛ لأنه ربما حمله على الوطء المحرم.
* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم [7] من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء [8] لا يكون إلا عن تحرك [9] الشهوة المتسبب
(1) وعنه: جواز الاستمتاع بما دون الفرج، وعنه: لا يحرم منها شيء على من كفارته الإطعام.
المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728) .
(2) وقيل: العود نفس العزم.
المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 337) مع الممتع، والفروع (5/ 380) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2728) .
(3) والقول الثاني: لا تلزم المجنون بوطئه الكفارة.
الفروع (5/ 380) ، وانظر: المحرر (2/ 90) ، وكشاف القناع (8/ 2728) .
(4) في"ب":"وعلى مظاهر مظاهر ومظاهر منها. . . إلخ"، وفي"د":"على مظاهر منها. . . إلخ".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) في"د":"لا إيقاع".
(7) في منتهى الإرادات (1/ 222) .
(8) في"أ"و"ب":"له الوطء".
(9) في"ج"و"د":"تحريك".