فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 3861

ونوَى أبدًا: صحَّ ظهارًا، لا إن أطلق، أو نَوى غدًا، ويُقبل حكمًا [1] .

ويصح الظِّهارُ منجَّزًا، ومعلقًا -فمن حلف به أو بطلاقٍ أو عتقٍ، وحَنِث: لزمه- ومطلقًا، ومؤقتًا كـ:"أنتِ عليَّ كظهر أمي شهرَ رمضانَ"، إن وطئَ فيه: كفَّر، وإلا: زال [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيْ: لأجنبية [3] .

* قوله: (صحَّ ظهارًا) [4] انظر ما الفرق بين الظهار [5] والطلاق حيث صحَّ مثل هذا، ولزم في الظهار دون الطلاق حتى إنهم صححوا هذا في الظهار من المرأة أيضًا -كما تقدم في الفصل السابق-.

وقد يقال: إن شبه الظهار باليمين أقوى من شبهه [6] بالطلاق بجامع وجوب الكفارة فيهما دون الطلاق، ولذلك لو حلف باللَّه على أنه لا يتزوج وتزوج لزمه كفارة يمين؛ لكن لما كان في المسألتين السابقتَين الحلف بلفظ الظهار لزمته [7] كفارته عملًا بمقتضى اللفظ -هكذا يؤخذ من شرح شيخنا على الإقناع [8] -.

(1) المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2727) .

(2) كشاف القناع (8/ 2727) ، وانظر: المحرر (2/ 90) ، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 379) .

(3) معونة أولي النهى (7/ 710) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2727) .

(4) في"ب"و"ج"و"د:"ظهار"."

(5) في"أ":"يأتى الظهار".

(6) في"ب":"شبه".

(7) في"ب"و"ج"و"د":"لزمت".

(8) كشاف القناع (7/ 2726 - 2727) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت