-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- [1] ، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ [2] .
وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها [3] ، أو قال:"أنت عليَّ حرام". .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويكفر كافر بمال) ؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه [4] ؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] [5] يمين) فتدبر!.
* قوله: (أو علَّقه [6] بتزويجها) الأولى: بتزوجها [7] .
* قوله: (أو قال [8] : أنت عليَّ حرام) ؛. . . . . .
(1) وقيل: ويعتق بلا نية.
الفروع (5/ 379) ، والمبدع (8/ 35) ، وكشاف القناع (8/ 2726) .
(2) وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.
المحرر (2/ 90) ، وانظر: المقنع (5/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726) .
(3) صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.
المحرر (2/ 90) ، وانظر: المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2726 - 2727) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 709) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2726) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"ب":"عليه".
(7) كما في الفروع (5/ 377) ، والمبدع في شرح المقنع (8/ 38) ، ومثاله: (إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي) .
(8) في"د":"قالت".