فهرس الكتاب

الصفحة 3772 من 3861

وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ [1] .

وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ [2] -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [3] : (وبعده) ؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ [4] ، فقوله:"وبعدَه"عطفٌ على قوله:"قبلَ الحكمِ".

* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.

(1) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (6/ 504) ، والمبدع (10/ 239) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .

(2) المقنع (6/ 350) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3315) ، وانظر: المحرر (2/ 304) ، والفروع (6/ 502) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(4) معونة أولي النهى (9/ 401) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت