-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا [1] .
ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن:"أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا:"أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك [3] [تهمة] [4] توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به [5] الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.
* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ) ؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق [6] [7] .
* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها [8] ؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.
(1) كشاف القناع (9/ 3317) .
وفي الفروع (6/ 502) ، والمبدع (10/ 243) : احتمالان في المنتخب.
(2) الفروع (6/ 500) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3316) .
(3) في"أ"و"ب"زيادة:"تهمة من جهة".
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".
(5) في"ب":"يبته".
(6) لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.
(7) معونة أولي النهى (9/ 407) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353) .
(8) في"ج":"يؤكدهما".