فهرس الكتاب

الصفحة 3775 من 3861

ولو عَتَقا بتدبيرِ أو وَصِيَّةٍ، فشهِدا بِدَيْنٍ، أو وصيةٍ مؤثِّرةٍ في الرقِّ: لم تُقبَلْ؛ لإقرارهما -بعد الحريةِ- برقِّهما لغيرِ سيدٍ [1] .

2 -الثاني: أن يَجُرَّ بها نفعًا لنفسِه؛ كشهادته لرقيقِه -ولو مكاتبًا-، أو لِموْروثه بجُرحٍ قبل اندمالِه، أو لموصِيه، أو موكِّله فيما وكل فيه -ولو بعدَ انحلالِهما-، أو لشريكِه فيما هو شريكٌ فيه، أو لمستأجِرِه بما استأجَرَه فيه، أو مَنْ في حِجْره، أو غَريمٍ بمالٍ لمفلِسٍ بعد حَجرٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يقبل [3] لإقرارهما بعد الحرية. . . إلخ) قد يقال: لعل مثله ما لو مات إنسان، وخَلَّف من جملة التركة عبدين، وورثه أخوه، فأعتق الأخُ العبدين، فبعدَ حريتهما شهدا بابن للميتٍ [4] ، فهل يكون على قياسه أنه لا يُقبل منهما ذلك؛ لأنه يؤدي إلى إقرارهما بعد الحرية برقِّهما لغير السيد؟.

* قوله: (أو لمستأجره [بما استأجره] [5] فيه) ؛ (كمن [6] استأجر قصَّارًا ليقصر له ثوبًا، ثم نوزع [7] ربُّ الثوب فيه، فشهد له [به] [8] القصار، لم يقبل، وكذا

(1) المصادر السابقة.

(2) الفروع (6/ 500 - 501) ، وانظر: المحرر (2/ 292 - 295) ، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والمبدع (10/ 247) ، والتنقيح المشبع ص (428 - 429) ، وكشاف القناع (9/ 3317 - 3318) .

(3) في"م"و"ط":"تقبل".

(4) في"ج"و"د":"الميت".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) في"ب":"ممن".

(7) في"ب":"توزع".

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت