أو أحدِ الشَّفيعيْن بعفوِ الآخرِ عن شُفعتِه [1] .
أو مَنْ له كلامٌ أو استحقاقٌ -وإن قَلَّ- في رِباطٍ، أو مدرسةٍ بمصلحة لها [2] .
وتُقبَلُ لمورِّثه -في مرضه- بدَينٍ [3] . وإن حُكم بها ثم مات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المضارِبُ لا تقبل شهادته بمالِ المضاربة) حاشية [4] .
وبخطه: قال شيخنا في شرحه: (للتهمة) [5] ، وكأن وجهَ ذلك: أنه ما دام الحق ثابتًا للمؤجر، حكم ببقاء عقد الإجارة، وساغ [6] له الطلبُ عليه بالأجرة المعينة، ولو أزيد من أجرة المثل؛ بخلاف ما لو ثبت الملك لغير المؤجِر؛ فإنه لا يستحقُّ إلا أجرةَ عملهِ.
* قوله: (وتُقبل لمورثه في مرضه بدين) ؛ لأنه لا حقَّ له [في] [7] ماله حين الشهادة؛ كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه
(1) المحرر (2/ 294) ، والمقنع (6/ 356) مع الممتع، والفروع (6/ 500) ، وكشاف القناع (9/ 3318) .
(2) الفروع (6/ 500) ، والمبدع (10/ 247) ، والتنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3318) .
(3) والوجه الثاني: لا تقبل. المحرر (2/ 295) ، وانظر: الفروع (6/ 501) ، والتنقيح المشبع ص (428) ، وكشاف القناع (9/ 3318) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241، وأشار لبعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 409) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات أيضًا (3/ 553) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 353) .
(6) في"د":"وسارع".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".