سقطت [1] ، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد [2] ، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقةٌ تعجَّلتها [3] ، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز [4] ، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره [5] ، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.
* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي
(1) الفروع (5/ 114) ، والمبدع (8/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2821) .
(2) ويحتمل ألا يلزمه.
المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 443) ، وكشاف القناع (8/ 2821) .
(3) كشاف القناع (8/ 2821 - 2822) .
وانظر: المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) .
(4) وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة.
راجع: المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2821 - 2822) .
(5) الفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) .
(6) وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.
المحرر (2/ 115) ، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 444) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2822) .