فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 3861

سقطت [1] ، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد [2] ، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.

وكذا نفقةٌ تعجَّلتها [3] ، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز [4] ، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره [5] ، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.

* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي

(1) الفروع (5/ 114) ، والمبدع (8/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2821) .

(2) ويحتمل ألا يلزمه.

المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 443) ، وكشاف القناع (8/ 2821) .

(3) كشاف القناع (8/ 2821 - 2822) .

وانظر: المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) .

(4) وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة.

راجع: المحرر (2/ 115) ، والفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) ، وكشاف القناع (8/ 2821 - 2822) .

(5) الفروع (5/ 444) ، والمبدع (8/ 198) .

(6) وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.

المحرر (2/ 115) ، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 444) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2822) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت