رجع [1] ، ومن تركه يظنُّها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] [3] مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان [4] ، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل [5] ، فليراجع!.
ثم رأيت فيما كتبه المظفري [6] تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] [7] ، كما يأتي بعد ذلك
(1) والرواية الثانية: لا يرجع.
المقنع (5/ 376) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 117) ، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2818) .
(2) وعنه: لا تلزمه نفقة ما مضى.
الإنصاف (9/ 362) ، وانظر: المحرر (2/ 117) ، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2818) .
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(4) منتهى الإرادات (2/ 381) ، المقنع (5/ 382) مع الممتع، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2836) .
(5) في"د":"إلا للحمل".
(6) لم أعثر على نسخة المظفري التي عليها الهامش المذكور.
والمظفري هو: محمد بن عبد اللَّه المظفري، المتوفى سنة 649 هـ، من آثاره:"المخترع في الرد على أهل البدع في أحوال الصحابة".
هدية العارفين للبغدادي (2/ 124) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".