فهرس الكتاب

الصفحة 2939 من 3861

ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر [1] . فإن مضت ولم يبن: رجع [2] ، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ [3] ، والنفقة للحمل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي [4] قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم [5] .

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية) ؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع [6] .

(1) وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء. وقيل: لا ينفق عليها.

الإنصاف (9/ 363) ، وانظر: المحرر (2/ 117) ، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2818) .

(2) وعنه: لا يرجع. وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا يرجع.

المبدع (8/ 193) ، وانظر: المحرر (2/ 117) ، والفروع (5/ 450) ، وكشاف القناع (8/ 2818) ، وقال: إلا أن تظهر براءتها قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره، فيقطع النفقة.

(3) فإنه لا يرجع.

الفروع (5/ 450) ، قال: ويتوجه فيه الخلاف، والمبدع (8/ 193 - 194) ، وكشاف القناع (8/ 2818) .

(4) في"د":"المتن".

(5) الإقناع (8/ 2818) مع كشاف القناع.

(6) منتهى الإرادات (2/ 213) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت