-ولو أنهم بنتٌ، أو ليسُوا أهلًا للشهادة- بمشاركٍ، أو مسقطٍ: كأخٍ أقرَّ بابن للميت ولو من أمته -فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا- ثبت نسبُه: إن كان مجهولًا، ولو مع منكِرٍ لا يرثُ لمانعٍ، وإرثُه: إن لم يَقُم به مانع [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بمن [2] يرث أعم من أن يرث مع [3] من أقرَّ به أو يسقطه بأن أقرَّ الأخ بابنٍ للميت [4] على ما يأتي [5] ، وهو أولى من أن يقال أنه ترجم لشيء وزاد عليه [6] .
* قوله: (ولو أنهم بنت) حَرَّر [7] هذا الحمل، وَأَوَّلَهُ [8] شيخنا بأن التقدير: ولو أن المنحصر فيه الإرث بنت [9] .
* قوله: (فصدق) ؛ أيْ: المُقَرُّ به المكلف المقِرَّ.
* قوله: ( [إن] [10] لم يقم به مانع) من نحو رق أو قتل.
(1) المحرر (1/ 420) ، والمقنع (4/ 427) مع الممتع، والفروع (5/ 50) .
(2) في"ب"و"ج":"يمن".
(3) في"د":"مع أن".
(4) في"ج":"الميت".
(5) في"أ":"على ما سيأتي".
(6) العبارةُ السابقةُ اعتذار للمصنف عن تعبيره بمشارك مع أنه ذكر تحته إقرار الوارث بمن يشاركه وإقراره بمن يسقطه، فاعتذر له بأن معنى قوله: (بمشارك) ؛ أيْ: (بمن يرث) لتشمل الاثنَين.
(7) في"ب":"حرم".
(8) في"د":"وأولى".
(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 631) .
(10) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".