ويُعتبر إقرارُ زوج ومولى إن وَرِثا [1] .
وإن لم تكن إلا زوجةٌ أو زوجٌ، فأقَرَّ بولد للميت من غيره، فصدَّقه نائبُ إمام: ثبت نسبُه [2] .
وإن أقَرَّ به بعضُ الورثة، فشهد عدلانِ منهم أو مِن غيرهم: أنه ولدُ الميت، أو أقَرَّ بهِ، أو وُلد على فراشه: ثبت نسبُه وإرُثه [3] ، وإلا: ثبت نسبُه من مُقِرٍّ وارثٍ فقط [4] . فلو كان المُقَرُّ به أخًا للمُقِرِّ، ومات عنه، أو عنه وعن بني عمٍّ: ورِثه المُقَرُّ به. وعنه وعن أخٍ منكِرٍ: فإرثُه بينهما [5] . ويثبت نسبُه -تبعًا- من ولدِ مُقِرٍّ، منكِرٍ له. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن ورثا) ؛ لأنهما من جملة الورثة.
* قوله: (أو أقر به) ؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه) .
* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ) ؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.
* قوله: (منكر) صفة للمضاف ولو ولد.
(1) الفروع (5/ 50) ، والإنصاف (7/ 361) ، وكشاف القناع (7/ 2270) .
(2) الفروع (5/ 50) ، وكشاف القناع (7/ 2270) .
(3) المحرر (1/ 420) ، والمقنع (4/ 428) مع الممتع، والفروع (5/ 51) ، وكشاف القناع (7/ 2270) .
(4) الفروع (5/ 51) ، وكشاف القناع (7/ 2270) .
(5) الفروع (5/ 51) ، والإنصاف (7/ 362 - 363) ، وكشاف القناع (7/ 2271) .