فتثبُتُ العمومة [1] .
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه [2] ، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا [3] ، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه [4] ، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده [5] [6] .
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) [7] ؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات) ؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه) ؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.
(1) المصادر السابقة.
(2) الفروع (5/ 51) ، والإنصاف (7/ 363) .
(3) المصدران السابقان.
(4) المحرر (1/ 420) ، والفروع (5/ 52) ، وكشاف القناع (7/ 2271) .
(5) في"ط":"في يده".
(6) المحرر (1/ 420) ، والمقنع (4/ 429) مع الممتع، والفروع (5/ 52) .
(7) في"ج"و"د":"إلا ورثة".