ومن خلَّف زوجاتٍ: نكاحُ بعضهم فاسدٌ أو منقطعٌ قطعًا يمنع الإرثَ؛ وجُهل من يرثُ: أُخرج بقُرعةٍ [1] .
وإن طلق متَّهَمٌ أربعًا، وانقضت عدَّتُهنَّ، وتزوَّج أربعًا سواهن ورِث الثماني: ما لم تتزوَّج المطلقات [2] .
فلو كُنَّ واحدةً، وتزوَّج أربعًا سواها: ورِث الخمسُ على السواء [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعده [4] بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة [5] -.
* قوله: (أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.
* قوله: (فلو كن) ؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.
(1) المحرر (1/ 412) ، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 34) ، وكشاف القناع (7/ 2267) .
(2) وعنه: أنه بين المطلقات، وعنه: أنه للزوجات.
المحرر (1/ 411) ، والمقنع (4/ 425) مع الممتع، والفروع (5/ 32) ، وكشاف القناع (7/ 2267) .
قال الإمام التنوخي -رحمه اللَّه- في الممتع شرح المقنع: (والخلاف هنا مبني على مسألة المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج أو لا؟ على روايتَين) .
(3) وعنه: ربعه لها والبقية لهن إن كان تزوجهن في عقدٍ وإلا فلثلاثٍ سوابقٍ به.
المحرر (1/ 411) ، والفروع (5/ 32) .
(4) وظاهره ولو أقرَّ أنه فتلها من أجل ألا ترثه.
كشاف القناع (7/ 2268) .
(5) معارج القبول (2/ 85) .