إلا أن يكون له امرأةٌ ترثهُ سواها [1] ، أو لم يُتَّهمْ فيه حالَ الإكراه [2] .
وترثُ من تزوَّجها مريضٌ مُضارَّةً لنقصِ إرثِ غيرها [3] ومَن جحَد إبانةَ امرأةٍ ادَّعتْها، لم ترثْه: إن دامت على قولها إلى موته [4] ، ومَن قتلها في مرضه، ثم مات: لم ترثْه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا أن يكون [له] [6] امرأة. . . إلخ) ظاهره ولو قصد بذلك إضرار زوجة أبيه وعود تمام الإرث لأمه، وهو مشكل [7] .
* قوله: (إن دامت على قولها) ؛ [أيْ] [8] : إلى موته، فإن أكذبت نفسها قبل موته ورثته؛ لاتفاقهما على بقاء النكاح [9] .
* قوله: (ثم مات لم يرثه) [10] ؛ لأنَّا لم نتحقق حياتها. . . . . . .
(1) المحرر (1/ 412) ، والمقنع (4/ 424) مع الممتع، والفروع (5/ 34) ، وكشاف القناع (7/ 2266) .
(2) الفروع (5/ 34) ، وكشاف القناع (7/ 2266) .
(3) الفروع (5/ 34) . (قال: وهو معنى كلام شيخنا وظاهر كلام غيره لأن له أن يوصي بالثلث) ، والقول الثاني: (أنه إن تزوجها مُضارَّة لغيرها لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث) .
(4) المحرر (1/ 412) ، والفروع (5/ 34) ، وكشاف القناع (7/ 2268) .
(5) الفروع (5/ 34) ، وكشاف القناع (7/ 2268) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) انظر: الممتع شرح المقنع (4/ 424) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"ب".
(9) ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة إذن، وفيه رجوع عن إقرارٍ لباقي الورثة فلم يقبل.
كشاف القناع (7/ 2268) .
(10) في"د":"ترثته".