أو علَّقها على فعل لها منه بُدٌّ: ففعلتْه عالمةً به [1] ، أو في صحتِه على غير فعله، فوُجِد في مرضه [2] ، أو كانت لا تَرِثُ؛ كأمةٍ وذمِّيةٍ، ولو عتقتْ وأسلمتْ [3] .
ومن أكرَهَ -وهو عاقل وارثٌ، ولو نَقَص إرثُه أو انقَطع- امرأةَ أبيه أو جدِّه، في مرضه، على ما يفسخ نكاحَها: لم يقطعْ إرثَها [4] . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو علقها) ؛ أيْ: الإبانة.
* قوله: (فوجد في مرضه) كأن علَّقه على قدوم زيد فقدِم في مرضه، ولعله ما لم يوجد تواطؤ على ذلك، فتدبر!.
* قوله: (امرأة) مفعول [5] أكره.
* قوله: (على ما يفسخ نكاحها) كوطئها [6] .
(1) والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم.
المحرر (1/ 411 - 412) ، والمقنع (4/ 421) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 33) .
(2) والرواية الثانية: أنه كطلاق المتهم.
المحرر (1/ 411 - 412) ، والمقنع (4/ 421) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2264) .
(3) وعنه: أنه كطلاق المتهم.
المحرر (1/ 411 - 412) ، والمقنع (4/ 421) مع الممتع.
(4) الفروع (5/ 34) .
قال: (وعنه: ولو مطاوعة) .
(5) في"ب":"مفعوله".
(6) الممتع شرح المقنع (4/ 424) ، وكشاف القناع (7/ 2266) .