أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد [1] .
وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت [2] .
ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أُكِلَ) ؛ أيْ: أكله سبع ونحوه [3] [4] .
* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) [5] من قوله: (ويثبت لهما) ؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.
* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع [6] من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح [7] ، [والمصنف تبع ما في التنقيح] [8] [9] ، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 32) ، وكشاف القناع (7/ 2265 - 2266) .
(2) المحرر (1/ 412) ، وكشاف القناع (7/ 2266 - 2267) .
(3) في"أ":"أو نحوه".
(4) كشاف القناع (7/ 2266) .
(5) في"د":"هما".
(6) الإقناع (7/ 2266 - 2267) مع كشاف القناع.
(7) التنقيح المشبع للمرداوي ص (274) .
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(9) كشاف القناع (7/ 2267) .