ويَعقِل هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأَعْمى [1] ، وغائبٌ، كضدِّهِم [2] . لا فقيرٌ -ولو مُعْتَمِلًا [3] - ولا صغيرٌ، أو مجنونٌ [4] ، أو امرأةٌ، أو خُنْثى مشكِلٌ [5] ، أو قِنٌّ [6] ، أو مباينٌ لدِينِ جانٍ [7] .
ولا تَعاقُلَ بين ذِمِّيٍّ وحربيٍّ [8] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مباينٌ لدينِ جانٍ) ؛ (أي: لا يَعْقِل عن الجاني مَنْ بايَنَ دينَه، وظاهر كلامه كغيره: أنه لا فرقَ بين الولاء والنسب هنا، لكن مقتضى قوله في الكافي بناء على توريثهم [9] : أن المباينَ في الدين يعقلُ في الولاء دونَ النسب؛ كما يرث ذو الولاء مع مباينة الدين دونَ النسب) حاشية [10] .
* قوله: (ولا تَعاقُلَ بين ذميٍّ وحربيٍّ) قال في. . . . . .
(1) والوجه الثاني: لا يعقلان. الفروع (6/ 42) ، والمبدع (9/ 18) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2964) .
(2) الفروع (6/ 41) .
(3) وعنه: يلزم الفقير المعتمل. وعنه: يلزم الفقير. راجع: المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 41) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(4) المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(5) وعنه: يلزمهما بالولاء. المحرر (2/ 148) ، والفروع (5/ 42) ، والإنصاف (10/ 120 - 121) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965) .
(6) المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(7) وقيل: يعقل المباين لدين الجاني إذا كانا يتوارثان. الفروع (6/ 42) ، وانظر: المحرر (2/ 148) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(8) وقيل: بلى، يتعاقلان إن توارثا. المحرر (2/ 148) ، والفروع (6/ 42) ، والمبدع (9/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(9) في"ج":"تويثهم".
(10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 217.