فهرس الكتاب

الصفحة 3173 من 3861

وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم [1] .

وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- [2] كخطأ وكيلٍ [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرحه [4] : (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ) . انتهى.

لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل [5] : أنه إذا كان أخوان [6] ، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث) ، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.

أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) [7] : أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا [8] مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض [9] .

* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ) ؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف [10] ،

(1) والرواية الثانية: لا يتعاقلون. المحرر (2/ 148) ، وجعلها وجهين، والمقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 42 - 43) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965) .

(2) وعنه: على عاقلتهما كخطئهما. المحرر (2/ 149) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 43) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965) .

(3) الفروع (6/ 43) ، والمبدع (9/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 320) .

(5) منتهى الإرادات (2/ 100) .

(6) في"ب":"أخبر أن".

(7) كشاف القناع (8/ 2965) .

(8) من عدم التوارث. انظر: معونة أولي النهى (8/ 320) .

(9) من أنهما يتوارثان.

(10) معونة أولي النهى (8/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت