وَيتَعاقَلُ أهلُ ذِمَّةٍ اتَّحدَتْ مِلَلُهم [1] .
وخطأُ إمامٍ وحاكمٍ -في حكمِهما في بيت المال- [2] كخطأ وكيلٍ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرحه [4] : (في الأصحِّ؛ لعدمِ التوارثِ، وكمسلمٍ وكافرٍ) . انتهى.
لكن ذكر المصنفُ في ميراث أهل الملل [5] : أنه إذا كان أخوان [6] ، أحدُهما ذمي، والآخرُ حربي، ورث أحدُهما الآخر. فيناقضه قولُ الشارح: (لعدمِ التوارث) ، فالأَوْلى إبدالُه بقوله: لعدم التناصر.
أقول: يؤخذ من قول شيخنا في شرح الإقناع: (وقيل: بلى إن توارثا) [7] : أن التوارث بينهما كعقلهما مبنيٌّ على ضعيف، وأن عدم تعاقلهما مبني على عدم توارثهما، وأنه هو الصحيح، فما في الشرح هنا [8] مقدَّمٌ على ما ذكره في كتاب الفرائض [9] .
* قوله: (كَخَطَأ وكيلٍ) ؛ أي: عن عامة المسلمين، كذا في شرح المصنف [10] ،
(1) والرواية الثانية: لا يتعاقلون. المحرر (2/ 148) ، وجعلها وجهين، والمقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 42 - 43) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965) .
(2) وعنه: على عاقلتهما كخطئهما. المحرر (2/ 149) ، والمقنع (5/ 596) مع الممتع، والفروع (6/ 43) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2965) .
(3) الفروع (6/ 43) ، والمبدع (9/ 18) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 320) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 100) .
(6) في"ب":"أخبر أن".
(7) كشاف القناع (8/ 2965) .
(8) من عدم التوارث. انظر: معونة أولي النهى (8/ 320) .
(9) من أنهما يتوارثان.
(10) معونة أولي النهى (8/ 320) .