وخطؤهما -في غير حكمٍ- على عاقلتهما [1] .
ومن لا عاقلةَ له، أو له، وعجَزَتْ عن الجيميع: فالواجبُ، أو تَتِمَّتُه -مع كفرِ جانٍ- عليه [2] . ومع إسلامه: في بيتِ المالِ [3] حالًّا. وتسقُطُ بتعذُّرِ أخذٍ منه؛ لوجوبها ابتداءً عليها [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحمله شيخنا [5] على ما يعم الوكيلَ الخاصَّ، وجعلَ [6] التشبيهَ من جهةِ أن ما أتلفه من غير تعدٍّ ولا تفريطٍ غيرُ مضمون عليه، لا من جهة خاصة، وهي التصرف عن عامة المسلمين؛ كما لحظه [7] المصنف، فتدبر.
* قوله: (أَوْ لَهُ، وعجزتْ عن الجميع) ، وهل إذا أيسرَتْ بعد ذلك تُطالب، أو لا، قياسًا على الكفارات من أن المعتبر فيها وقتُ الوجوب؟.
* قوله: (لوجوبه [8] ابتداءً عليها) ، ولا يجب على الجاني، ومقتضى ما ذكروه
(1) المحرر (2/ 149) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(2) وقيل: كمسلم. الفروع (6/ 43) ، والإنصاف (10/ 123) ، وانظر: المحرر (2/ 149) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(3) وعنه: بيت المال لا يحمل العقل بحالٍ، فتسقط. وقيل: كالعاقلة. ويحتمل أن تلزم الجاني في ماله. وقال القاضي الروايتان في المسلم. المحرر (2/ 148 - 149) ، وانظر: المقنع (5/ 598) مع الممتع، والفروع (6/ 43) ، وكشاف القناع (8/ 2965) .
(4) الفروع (6/ 43) ، وكشاف القناع (8/ 2966) ، وانظر: المقنع (5/ 598 - 599) مع الممتع.
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 328) .
(6) في"ج":"وجعله".
(7) في"ج"و"د":"لحضه".
(8) في جميع النسخ:"لوجوبه"، وفي"ط":"لوجوبها"، وهو الصواب.