فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 3861

ولا ديةُ إصبعٍ أو أَنْمُلَةٍ، فيما دونَهما [1] .

فلو لم تُنقِصْه حالَ بُرْءٍ: قُوِّمَ حالَ جريانِ دمٍ [2] . فإن لم تُنقصه أيضًا، أو زادته حسنًا: فلا شيءَ فيها [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو زادته حسنًا) ؛ كشرط [4] الحبشي.

(1) المقنع (5/ 592) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2963) .

(2) وقيل: قُوِّم حالَ الجناية. وقيل: قُوِّمَ قبيلَ الاندمال التام. وعنه: لا شيء فيها بحال.

راجع: المحرر (2/ 144) ، والمقنع (5/ 593) مع الممتع، والفروع (6/ 40) ، وكشاف القناع (8/ 2963) .

(3) والوجه الثاني: يجب ضمانه. المبدع (9/ 15) ، وانظر: المحرر (2/ 144) ، والفروع (6/ 40) ، وكشاف القناع (8/ 2963) .

(4) في"ب":"كشر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت