فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 3861

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة [1] .

ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه [2] .

و:"جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق [3] . و:"اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخدمة [4] [5] ، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] [6] .

* قوله: (وللسيد بيعها) ؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة [7] ، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا [8] -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.

* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة) ؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.

* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.

(1) كشاف القناع (7/ 2310) . ولعل المراد ببيع الخدمة: الإجارة.

(2) المصدر السابق.

(3) الفروع (5/ 72) .

(4) في"د":"واستثنى الخدمة".

(5) كشاف القناع (7/ 2310) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(7) إذ حقيقة البيع السابقة لا تأتي في الخدمة المستثناة، كشاف القناع (7/ 2310) .

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت