وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها [1] ، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق [2] .
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة [4] بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا [5] .
* قوله: (وإن لم يعد) [6] ؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق) ؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] [7] الطلاق زوجة [8] .
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.
(1) المحرر (2/ 30) ، والمقنع (5/ 142) مع الممتع، والفروع (5/ 189) ، وكشاف القناع (7/ 2476 - 2475) .
(2) الفروع (5/ 189) ، والمبدع (7/ 123) ، وكشاف القناع (7/ 2476) .
(3) فكرِدَّة: المحرر (2/ 30) ، والفروع (5/ 189) ، وكشاف القناع (7/ 2476) .
وانظر: المقنع (5/ 143) مع الممتع.
(4) في"م"و"ط":"العدة".
(5) كشاف القناع (7/ 2475 - 2476) .
وراجع: الممتع شرح المقفع (5/ 124) ، ومعونة أولي النهى (7/ 242) .
(6) في"م"و"ط":"وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".
(7) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"أ".
(8) معونة أولي النهى (7/ 242) .