فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 3861

ومخلَّفُ المرأةِ لأخيها وزوجِها نصفَين [1] .

ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر [2] .

ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر) ؛ إذ الأصل بقاؤه [4] ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.

* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.

* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.

* قوله: (والآخر بالمغرب) [كفاس] [5] .

* قوله: (ورث من به) ؛ أيْ: المغرب.

* قوله: (بناء على اختلاف الزوال) ؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! [6] .

(1) المحرر (1/ 410) ، والمقنع (4/ 407) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2259) .

(2) المحرر (1/ 410) ، والفروع (5/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2259) .

(3) كشاف القناع (7/ 2259) .

(4) المحرر (1/ 410) ، وكشاف القناع (7/ 2259) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(6) كشاف القناع (7/ 2259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت