في مسألته. فاضرِبْ ستة في أربعة وعشرينَ: تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعون [1] .
ومسألة الابن من ثلاثة: فمسألة أمه من ستة، ولا موافقةَ. ومسألة أبيه من اثني عشرَ، فاجْتَزِئ بضربِ وَفقِ سهامِه -ستةٌ- في ثلاثة: تكن ثمانية عشر [2] ، وإن ادَّعَوْهُ -ولا بيِّنة، أو تعارضتا- تحالَفا، ولم يَتوارثَا [3] .
ففي امرأةٍ وابنِها ماتا، فقال زوجها:"ماتت فوَرِثناها، ثم مات ابني فورِثتُه"، وقال أخوها:"مات ابنُها فورِثَتْه، ثم ماتت فورثناها": حلَف كلٌّ على إبطال دعوى صاحبه. وكان مخلَّفُ الابنِ لأبيه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في مسألته) ؛ أيْ: الابن وهي ستة.
* قوله: (ومسألة الابن من ثلاثة) ؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا [4] .
* قوله: (فمسألة أمه من ستة) ؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي [5] .
* قوله: (ومسألة أبيه من اثني عشر) ؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.
(1) الفروع (5/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2258) .
(2) الفروع (5/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2258) .
(3) وقيل: يعين السابقة بالقرعة، وقيل: يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما. المحرر (1/ 410) ، وانظر: المقنع (4/ 407) مع الممتع، والفروع (5/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2259) .
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 624) .
(5) للأب سدس: سهم، وللابن: الباقي: خمسة أسهم.