فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 3861

ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و] [1] ثمانية وثمانين. ومنها تصح [2] .

ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ثمانية وثمانين) [3] انظر ما المسوغ لحذف العاطف.

* قوله: (من أربعة وعشرين) ؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة [4] ، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.

* قوله: (فمسألة الزوج منها) ؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.

* قوله: (من اثني عشر) ؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر [5] .

* قوله: (ومسألة الابن منها) ؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.

* قوله: (من ستة) ؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه [6] .

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"م".

(2) الفروع (5/ 31) ، وكشاف القناع (7/ 2258) .

(3) في"أ":"وثمانون".

(4) في"د":"لسبعة".

(5) لزوجته ربعها: ثلاثة، ولأمه ثلثها: أربعة، والباقي لعصبته: خمسة.

(6) لجدته أم أبيه سدس، وأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت