فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 3861

يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ [1] .

وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [2] : (من ثمانية وأربعين) ؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها [3] ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.

* قوله: (للأب سدس) ؛ أيْ: لأبي الزوجة [4] من ذلك سدس.

* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.

* قوله: (إلى وفق [5] سهامها) وهي ثلاثة.

* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين [6] .

(1) المصادر السابقة.

(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(3) في"أ":"نما ثمنها".

(4) في"ج"و"د":"لابن الزوجة".

(5) في"ب"و"ج":"وقف".

(6) حيث إن للزوجتَين الثمن ستة، وللأم السدس ثمانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت