وبقيةُ الحدودِ: فلا بُدَّ من رجلَيْن [1] ، ويثبُت القَوَدُ بإقرارٍ مرةً.
4 -الرابعُ: ما ليس بعُقُوبةٍ ولا مالٍ، ويَطِّلعُ عليه الرجالُ غالبًا؛ كنكاحٍ، ورجعةٍ، وخُلعٍ، وطلاقٍ، ونسَبٍ، ووَلاءٍ. وكذا توكيلٌ وإيصاءٌ في غيرِ مال -فكالذي قبْلَه- [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويثبت قَوَدٌ بإقرار [3] مرة) [4] ، وكذلك القذفُ، والشربُ [5] .
* [قوله] [6] : (فكالذي قبله) ، وحينئذ فكان ينبغي ضمُّ المنتشر [7] ،
(1) وعنه: أربعة الفروع (6/ 505) ، وانظر: المحرر (2/ 312) ، والمقنع (6/ 362) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321) .
(2) وعنه: رجل وامرأتان. وعنه: رجل ويمين. وعنه: يقبل رجل وامرأتان في النكاح والرجعة.
وعنه: في العتق يقبل شاهدٌ ويمينُ المدعي.
وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين. رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، وقال أحمد -رحمه اللَّه- في الرجل يوكل وكيلًا، ويُشهد على نفسِه رجلًا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 323) ، والمقنع (6/ 363) مع الممتع، والفروع (6/ 505) ، والتنقيح المشبع ص (430) ، وكشاف القناع (9/ 3321 - 3322) .
(3) في"أ":"بإقراره".
(4) في"م"و"ط":"ويثبت القود".
(5) المحرر (2/ 163) ، والفروع (6/ 104) ، والمبدع (9/ 105) ، والإنصاف (10/ 234) ، وكشاف القناع (9/ 3024) ، وشرح منتهى الإرادات (6/ 556) .
وذكر صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يثبت القذف والشرب بإقراره مرتين. وقد مرت المسألة في باب حد المسكر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 476) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) في"أ":"المنتثر".