أو رُدَّتْ: لدفعِ ضررٍ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو عداوةٍ [1] . فبَرَأ مورِّثُه، وعَتَق مكاتَبُه، وعفا الشاهدُ عن شُفعتِه، وزال المانعُ، ثم أعادُوها.
ومن شهدَ بحقٍّ مشترَكٍ بينَ مَنْ تُرَدُّ شهادتُه له، وأجنبيٍّ: رُدَّت؛ لأنها لا تَتبعَّض في نفسِها [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم أعادوها) ؛ أي: فلا تُقبل، وفيه وجه: أنها تُقبل [3] .
(1) فزال المانع، ثم أعادوها، لم تقبل. وقيل: تقبل. وقيل: لا تقبل في كل مانعٍ زال باختيار الشاهد، وإلا قبلت. المحرر (2/ 309 - 310) ، والمبدع (10/ 252) ، وانظر: الفروع (6/ 503 - 504) ، والتنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .
(2) وقيل: تصح للأجنيي. الفروع (6/ 504) ، والمبدع (10/ 244) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .
(3) المحرر (2/ 309) ، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503 - 504) ، والمبدع (10/ 252) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 555) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.