فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 3861

وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ [1] .

7 -السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة [2] .

ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ [3] .

ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ [4] .

لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه [5] ، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) [7] شرح [8] .

(1) الفروع (6/ 503) ، وكشاف القناع (9/ 3317) .

(2) المحرر (2/ 309) ، والمقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .

(3) المقنع (6/ 359) مع الممتع، والفروع (6/ 503) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .

(4) وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (2/ 308) ، والمبدع (10/ 251) ، وانظر: الفروع (6/ 503) ، والتنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .

(5) فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .

(6) فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (6/ 359) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3318) .

(7) في"أ":"ثبوته".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 555) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 415) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت