4 -الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ [1] .
5 -الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.
فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح [2] .
فتَلغو من مقذفٍ [3] على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه [4] ، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] [5] [6] .
قبْلَ الدعوى أو بعدَها [7] ، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.
6 -السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفروع (6/ 501) ، والتنقيح المشبع ص (429) ، وانظر: المحرر (2/ 297) ، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319) .
(2) التنقيح المشبع ص (429) ، وكشاف القناع (9/ 3320) .
(3) هكذا في جميع النسخ، والصواب:"مقذوف"بوزن مفعول؛ لأنه من"قذف"، لا"أقذف".
(4) الفروع (6/ 499 و 501) ، وانظر: المحرر (2/ 297) ، والمقنع (6/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3319) .
(5) ما بين المعكوفتين من:"م". وقد أُخِّرَ في"ط"عن هذا الموضع، فذكر آخر الخامس في موانع الشهادة بلفظ:"وكل من قلنا: لا تقبل له، فإنها تقبل عليه"بعد قوله:"إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما".
(6) وفيه: رواية. المقنع (6/ 353) مع الممتع، والفروع (6/ 500) ، وانظر: المحرر (2/ 304) ، والتنقيح المشبع ص (428 - 429) ، وكشاف القناع (9/ 3316 و 3318) .
(7) وهل يصير بذلك مجروحًا؟ يحتمل وجهين. الفروع (6/ 503) .