فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 3861

وجب الغسلُ، فإن جاوزا [1] أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وجب الغسل) ، قال شيخنا في شرحه [2] :"وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه [3] حيض، لا فساد"، انتهى.

وذكر في الحاشية [4] -في أول الفصل، عند قول المص"تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه:"وعلم منه أنه إن [5] انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.

* قوله: (فإن جاوزا) ؛ أيْ: الدم والنقاء.

* قوله: (فمستحاضة) ؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم [6] , وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل [7] إلى غالبه.

قال في الشرح [8] :"وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس"

(1) في"م":"جاوز".

(2) شرح منصور (1/ 114) .

(3) سقط من:"ب".

(4) حاشية المنتهى (ق 30/ أ) .

(5) سقط من:"ب"و"ج".

(6) ص (190، 193) .

(7) في"أ":"تغتسل"وهو تحريف.

(8) الشرح الكبير (2/ 454، 455) ، وانظر: شرح المصنف (1/ 488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت