وجب الغسلُ، فإن جاوزا [1] أكثره كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً إلى ثمانيةَ عشرَ مثلًا: فمستحاضةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وجب الغسل) ، قال شيخنا في شرحه [2] :"وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه [3] حيض، لا فساد"، انتهى.
وذكر في الحاشية [4] -في أول الفصل، عند قول المص"تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه:"وعلم منه أنه إن [5] انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.
* قوله: (فإن جاوزا) ؛ أيْ: الدم والنقاء.
* قوله: (فمستحاضة) ؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم [6] , وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل [7] إلى غالبه.
قال في الشرح [8] :"وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس"
(1) في"م":"جاوز".
(2) شرح منصور (1/ 114) .
(3) سقط من:"ب".
(4) حاشية المنتهى (ق 30/ أ) .
(5) سقط من:"ب"و"ج".
(6) ص (190، 193) .
(7) في"أ":"تغتسل"وهو تحريف.
(8) الشرح الكبير (2/ 454، 455) ، وانظر: شرح المصنف (1/ 488) .