فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 3861

ومن انقطع دمُها ثم عادَ في عادتها: جلستْه، لا ما جاورها ولم [1] يزِدْ على أكثرِه حتى يتكرر، وصفرةٌ [2] وكدرةٌ [3] في أيامها: حيضٌ، لا بعدُ ولو تكرر.

ومن ترى دمًا يبلُغُ مجموعُه أقلَّه ونقاءً متخللًا: فالدمُ حيضٌ، ومتى انقطع قبلَ بلوغِ الأقلِّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن انقطع دمها. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرحه [4] :"ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت، وفعلت كالطاهرة، ثم إن عاد الدم في عادتها، جلسته وإن لم يتكرر؛ لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع".

* قوله: (في أيامها) ؛ أيْ: أيام عادتها.

* قوله: (ولو تكرر) لحديث أم عطية:"كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد [5] الطُّهر حيضًا" [6] ، وظاهره ولو تكرر ولم يجاوز الأكثر، فالفارق بينهما النص.

* قوله: (فالدم حيض) والنقاء المتخلل طهر، كما تقدم.

(1) في"م":"ولو لم".

(2) الصفرة: الماء الأصفر الذي تراه المرأة أثناء الدم. الدر النقي (1/ 147) .

(3) الكدرة: ماء تراه المرأة أثناء الدم يميل إلى السواد. الدر النقي (1/ 147) ، المصباح المنير (2/ 527) مادة (كدر) .

(4) شرح منصور (1/ 113) .

(5) في"أ"و"ب":"زمن".

(6) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (1/ 83) رقم (307) .

وقد أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (1/ 426) رقم (326) ، ولفظه:"كنا لا نعد الكدرة والصُّفرة شيئًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت