فهرس الكتاب

الصفحة 3058 من 3861

وأن زاد، أو تعدَّى بقطعِ طرَفِهِ: فلا قَوَدَ، ويَضْمَنُه بديتِهِ: عفا عنه، أوْ لَا [1] .

وإن كان قطع يَده، فقطع رجلَه، فعليه ديةُ رجلهِ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولم تندمل، فيكون الواجب القصاصَ في النفس، لا في الطَّرَف.

* قوله: (وإن زاد، أو تعدّى بقطع طَرَفه، فلا قوَد) ، (وإن سرى الاستيفاءُ الذي حصلت فيه الزيادةُ إلى نفس المقتصِّ منه، أو بعض أعضائه؛ مثل: أن قطع إصبعه، فسرى، فعلى المقتصِّ نصفُ الدية، قال القاضي: كما لو جرحه جرحين: جرحًا في رِدَّته، وجرحًا بعد إسلامه، فمات منهما) . حاشية [3] .

* قوله: (ويضمنه بديته، عفا عنه أَوْ لا) [4] [ما] [5] لم يكن التعدي ناشئًا عن اضطراب منه وحركته، فإن كان، فلا شيء على المقتص، فإن اختلفا، فقوله؛ أي: قول المقتص؛ لأن التعدي خلاف الأصل، فيقبل قوله منكِرِه. هنا حاصل الحاشية [6] .

* قوله: (فعله ديةُ رجله) ؛ أيْ: ولا يقتص من الوليِّ في رجله؛ لأن له

(1) وقيل: إن لم يسر القطع. الفروع (5/ 502) وزاد بعد هذا القول: وجزموا به في كتب الخلاف، وقالوا: أومأ إليه في رواية ابن منصور، والمبدع (8/ 293) ، وانظر: المحرر (2/ 133) ، وكشاف القناع (8/ 2890 - 2891) .

(2) وقيل: هو كقطع يده، فتجزئ. الفروع (5/ 503) ، والمبدع (8/ 294) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2891) .

(3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212 مختصرًا، وانظر: المغني (11/ 515) ، وكشاف القناع (8/ 2891) .

(4) في"ج"و"د":"أولى".

(5) في"د":"أما".

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: المغني (11/ 514 - 515) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 287) ، وكشاف القناع (8/ 2891) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت