-وجنايتُه في وقت-: أُقرع [1] . وإلا [2] : أُقِيدَ للأول، ولمن بقيَ الديةُ: كما لو بادَرَ غيرُ وليِّ الأولِ، واقتَصَّ [3] .
وإن رضيَ وليُّ الأولِ بالديةِ: أُعطيها، وقُتل لثانٍ. وهَلُمَّ جَرًّا [4] .
وإن قَتل، وقطَعَ طرَفَ آخر: قُطع، ثم قُتل بعد اندِمال [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولمن بقي الديةُ) ؛ [أي] [6] : إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.
* [قوله] [7] : (قطع ثم قتل) ، ولا يعكس؛ لأنه [لا] [8] فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي [9] . وإلى ذلك يشير المتنبي [10] بقوله:
(1) وقيل: بالسبق. وقيل: يقاد للكل اكتفاءً بالمعية. ويتخرج: يقتل بهم فقط على روايةِ وجوبِ القود بقتل العمد. الفروع (5/ 504) ، وانظر: المحرر (2/ 132) ، والإنصاف (9/ 494) ، وكشاف القناع (8/ 2892) .
(2) أي: وإن لم تكن الجناية في وقت واحد.
(3) الفروع (5/ 504) ، والمبدع (8/ 295) ، وكشاف القناع (8/ 2982) .
(4) المقنع (5/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 504) ، وكشاف القناع (8/ 2892 - 2893) .
(5) الفروع (5/ 504) ، والإنصاف (9/ 495) ، وكشاف القناع (8/ 2893) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(9) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (8/ 2893) .
(10) المتنبي هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصميد، الجعفي، الكوفي، الكندي، أبو الطيب.
شاعر حكيم، ولد بالكوفة سنة 303 هـ، ونشأ بالشام، رغب في العودة إلى بغداد فالكوفة =