فهرس الكتاب

الصفحة 3806 من 3861

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ [1] ، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ:"إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" [2] .

ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غيره [3] ، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب [4] ، فليحرر.

* قوله: (بما يراه) ؛ أي: الإمامُ تعزيرًا [5] ؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه [6] .

* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه) ؛ (كحلق لحيةٍ [7] ، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح [8] .

(1) والوجه الثاني: لا يعزر شاهدُ زورٍ إذا تاب. الفروع (6/ 517) ، والمبدع (10/ 280) ، وانظر: المحرر (2/ 355) ، وكشاف القناع (9/ 3333 - 3234) .

(2) المحرر (2/ 355) ، والمقنع (6/ 381) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3333) .

(3) كالحجاوي في الإقناع (9/ 3333) مع كشاف القناع.

(4) قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 565) .

(5) في"ج":"تعزير".

(6) معونة أولي النهى (9/ 452) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 565) .

(7) في"د":"لحيته".

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 565) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت