غَرِمَ المالَ كلَّه [1] .
وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما [2] ، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ [3] ، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.
وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا [4] ، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غرمَ المالَ كلَّه) ؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.
* قوله: (نقض) [6] ؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام
(1) وقيل: النصف. المحرر (2/ 351 - 352) ، وانظر: المقنع (6/ 378) مع الممتع، والفروع (6/ 516) ، وكشاف القناع (9/ 3331) .
(2) نقض، ورجع بمال أو ببدله، وببدل قود مستوفًى على محكوم له. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.
المقنع (6/ 378) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3333) .
(3) كشاف القناع (9/ 3333) . وقال: إذا كان الحاكم لا يرى الحكم بشهادتهم، وإن كان يرى الحكم بشهادة العبيدِ والوالدِ والعدوِّ، لم ينقض.
(4) أي: وإن لم يكن مزكون، ضمنه حاكمٌ. وقال القاضي: الضمان على الحاكم. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهود.
المبدع (10/ 278) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3333) .
(5) في كشاف القناع (9/ 3333) ، ذكر إن كان يوجد مزكون، فماتوا، فيضمنه حاكم، ولم يذكر فسقة. فهل يقاس الفسق على الموت، أم لا؟.
(6) في"ب":"نقص".