ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها:"أنها زوجتُه"، أو:"أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا [1] .
ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى [2] .
وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها) ؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح [3] .
* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ) . انتهى شرح [4] .
* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى) ؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل [5] .
* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين [6] .
(1) الفروع (6/ 517) ، والمبدع (10/ 376) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .
(2) الاختيارات الفقهية ص (621) ، والفروع (6/ 517) ، والمبدع (10/ 277) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3233) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 564) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 448) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 564) ، وانظر: الفروع (6/ 517) ، والمبدع (10/ 276) ، ومعونة أولي النهى (9/ 448 - 449) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 564) .
(6) الاختيارات الفقهية ص (621) .