وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم [1] .
وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا [2] ، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ. وكذا شهودٌ باستيلادٍ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقول [4] : لا تعارض؛ لأن الراجع هناك"المزكَّى" [5] بزنة اسمِ المفعول الذي [6] ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم [7] مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب [8] عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق) ؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- [9] ، أما بعد
= بزنة اسم المفعول، ولعله اصطلاح ناسخ. وجاءت في"ج"و"د":"مزكٍّ".
(1) وقيل: كل جهة نصف. وقيل: يغرم الكل شهود التعليق. الفروع (6/ 516) ، والمبدع (10/ 273) ، وانظر: المحرر (2/ 350) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .
(2) الفروع (6/ 516) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .
(3) وقيل: غرموا كل قيمته. الفروع (6/ 516) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .
(4) في"ب"تكرار:"أقول".
(5) في"د"هنا:"كالمزكي". وجاءت المزكي في بقية النسخ بالياء بزنة اسم الفاعل، ولعله اصطلاح ناسخ.
(6) في"د":"الذين".
(7) في"ج"و"د":"يحكم".
(8) في"ج"و"د":"فيرتب".
(9) معونة أولي النهى (9/ 447) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564) .