حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه [1] .
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها [2] ، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما [3] .
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حبست [5] معه) ؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها) ، إقناع [6] .
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) [7] قال في الإنصاف [8] : (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا) ، انتهى كلامه.
قال شيخنا [9] : (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به) .
* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج [10] .
(1) الفروع (5/ 251 - 252) ، وكشاف القناع (7/ 2554) .
(2) الفروع (5/ 252) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2555) .
(3) الفروع (5/ 252) ، وكشاف القناع (7/ 2555) .
(4) المقنع (5/ 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2553) .
(5) في"د":"حسبت".
(6) الإقناع (7/ 2554) مع كشاف القناع.
(7) في"ب":"زيارتهما".
(8) الإنصاف (8/ 361) .
(9) وهذا هو الذي في الإقناع (7/ 2555) مع كشاف القناع، وصوبه في الإنصاف (21/ 423) مع المقنع والشرح الكبير.
(10) بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها.
انظر: معونة أولي النهى (7/ 391) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99) ، وكشاف القناع (7/ 2555) .