أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل [1] ، ولو رضيَا [2] ، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما [3] .
وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج [4] ، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ [5] ، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات [6] .
وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب [7] [8] , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.
(1) كشاف القناع (7/ 2552) .
(2) الفروع (5/ 248) .
(3) وقيل: يحرم. كشاف القناع (7/ 2552) .
وانظر: المحرر (2/ 42) ، والمقنع (5/ 232) مع الممتع، والفروع (5/ 248) .
(4) المحرر (2/ 41 - 42) ، والمقنع (5/ 232 - 233) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2552 و 2554) .
وانظر: الفروع (5/ 251 - 252) .
(5) الفروع (5/ 351) ، والإنصاف (8/ 360) ، وكشاف القناع (7/ 3554) .
(6) المقنع (5/ 233) ، والفروع (5/ 252) ، وكشاف القناع (7/ 2554) ، وفي الفروع: (وقال ابن عقيل: واجب للعيادة) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"أو مشرب".
(8) معرفه أولي النهى (7/ 390) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 99) .