ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب [1] ، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها [2] ، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ [3] . وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا [4] .
ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.
* قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.
* قوله: (يستأنف) ؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح [5] والحاشية [6] -.
(1) الفروع (5/ 253) ، وكشاف القناع (7/ 2558) ، وانظر: المحرر (2/ 42) ، والمقنع (5/ 237) مع الممتع.
(2) فلها قسم حُرَّة. المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 253) ، والمبدع (7/ 206) ، وكشاف القناع (7/ 2558) .
(3) وقيل: يتمم للحرة على حكم الرق، وقيل: يستويان بقطع أو استدراك.
المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 253) ، والمبدع (7/ 206) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2558) .
(4) المحرر (2/ 42) ، والفروع (5/ 253) ، والمبدع (7/ 206) .
وفي كشاف القناع (7/ 2558) : (أتم للحُرَّة نوبتها على حكم الرق لضرتها) .
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 100) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.