فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 3861

على عوضٍ-، واعتدادًا بأشهر إلا لوفاةٍ.

ويوجبُ: الغسلَ، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر [1] !.

* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقًا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذٍ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه [2] .

* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع [3] :"والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزومًا، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادًا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته [4] .

* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.

* قوله: (والاعتداد به) ؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام [5] . زاد في الإقناع [6] :"الحكم ببراءة الرحم،"

(1) تقدم ص (148) ، وانظر: كشاف القناع (1/ 198) .

(2) شرح منصور (1/ 106) .

(3) الإقناع (1/ 99) .

(4) في قوله:". . . وفي حيض إذا طهرت، وفي طهر وَطِئ فيه إذا طهرت من الحيضة المستقبلة"منتهى الإرادات (2/ 252) .

(5) الاستخدام: هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين، يراد به أحدهما ثم يعاد عليه ضمير، أو إشارة، بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما.

انظر: جواهر البلاغة ص (364) ، معجم البلاغة العربية ص (193) .

(6) الإقناع (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت