وهو وكيل: فله عَزْلُ نفسِه. ولهم عزلُه: إن سألها [1] ، وإلا: فلا [2] .
ويحرُم قتالُه [3] . وإن تنازعَها متكافِئَانِ: أُقِرعَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثةُ شروط: العدالةُ، والعلمُ المتوصَّلُ به إلى معرفة مَنْ يستحقُّ الإمامَة، وأن يكونَ من أهل الرأي والتدبير؛ بحيث يؤدِّي ذلك إلى اختيار مَنْ هو أصلحُ للإمامة [4] .
* قوله: (سَأَلَها) هي عبارةُ التنقيح [5] .
(قال الحجاوي في حاشيته: صوابه: سأله، [أي: سأل] [6] العزلَ؛ لقول الصدِّيق: أَقيلوني أَقيلوني، قالوا: لا نُقيلك [7] ، وفهم من كلام المنقح: أنه إن سأل الخلافة ابتداءً، لهم عزلُه، وهو غريبٌ) [8] .
* قوله: (وإن تنازعها متكافئان، أُقرع) ، فيبايَع مَنْ تخرج له القُرْعَة،
(1) أي: إن سأل الإمامة. معرفة أولي النهى (8/ 525) .
(2) التنقيح المشبع ص (381) ، وكشاف القناع (9/ 3063 - 3064) .
(3) المصدران السابقان.
(4) معونة أولي النهى (8/ 520 - 521) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 380) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، وكشاف القناع (9/ 3062) .
(5) التنقيح المشبع (9/ 3063) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 45) : (رواه أبو الخير الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار، عن شعيب بن ميمون، عن محمد بن بكير، عمن حديثه عن أبي بكر. وهو منكر متنًا، ضعيف منقطع سندًا) .
(8) وهو في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 222، بتصرف قليل، وانظر: كشاف القناع (9/ 3063) .