وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ [1] .
وإن أقَرَّ:"أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف [2] .
والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال: (فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق) . انتهى [4] . فتدبَّر.
* [قوله] [5] : (لم يصحَّ) (أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح [6] .
* قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ) ؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.
* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه) ؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين
(1) وقيل: بلى، يصح أن ملك. الفروع (6/ 526) ، وانظر: المحرر (2/ 386) ، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .
(2) وقيل: لا. الفروع (6/ 526) ، وانظر: المحرر (2/ 387) ، والمقنع (6/ 399) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (436) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .
(3) المحرر (2/ 387) ، والمقنع (6/ 400) مع الممتع، والفروع (6/ 526) ، وكشاف القناع (9/ 3346) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 243 بتصرف قليل.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 574) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 487 - 488) .