فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 502

قَالَ الجَصَّاصُ:"رَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَلاسٍ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: إنْ أكَلْتَ كَذَا، وكَذَا بَيْضَةً فَلَكَ كَذَا، وكَذَا، فارْتَفَعَا إلى عَلِيٍّ فَقَالَ: هَذَا قِمَارٌ، ولَمْ يُجِزْهُ" (1) ، وكَذَا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ:"إنَّ المُخَاطَرَةَ ـ أيْ الرِّهَانَ ـ قِمَارٌ" (2) .

وأمَّا السُّنَّةُ: فَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ـ رضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ:"إنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ، والمَيْسِرَ، والكُوْبَةَ (3) ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ" (4) أحْمَدُ، والحديثُ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيْمِ المَيْسِرِ .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الرِّهَانَ قِمَارٌ، والقِمَارُ نَوْعٌ مِنَ المَيْسِرِ .

وقَالَ ابنُ العَرَبِيُّ:"وقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الغَرَرِ، والقِمَارِ، وذَلِكَ - يَعْنِي الرِّهَانَ - نَوْعٌ مِنْه، ولَمْ يَبْقَ للرِّهَانِ جَوَازٌ إلاَّ فِي الخَيْلِ، حَسْبَما بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الفِقْهِ، والحَدِيْثِ" (5) .

* وأمَّا الإجْمَاعُ: فَقَدْ أجْمَعَتِ الأمَّةُ عَلَى تَحْرِيْمِ القِمَارِ . وقَدْ نَقَلَ إلَيْنا هَذَا الإجْمَاعَ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، كالقُرْطُبِيِّ، وأبي بَكْرٍ الجَصَّاصِ، وغَيْرِهِما (6) .

(1) ـ"أحكام القرآن"للجصاص ( 1/381 ) .

(2) ـ السابق .

(3) ـ الكُوْبَةُ: قَيْلَ هِيَ الطَّبْلُ وقِيْلَ هِيَ النَّرْدُ، وفِي"القاموس": الطَّبْلُ الصَّغِيرُ المُخَصَّرُ .

(4) ـ أخرجه أحمد ( 2625 ) ، وهو حديث صحيح .

(5) ـ"أحكام القرآن"لابن العربي ( 3/143 ) .

(6) ـ انظر"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (6/94) ، و"أحكام القرآن"للجصاص (1/381 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت